المادة 1
مادة 1: عين السادة: - سليم الحص , رئيس مجلس الوزراء, وزيرا للخارجية والمغتربين. - ميشال ساسين, نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعمل. - نزيه البزري, وزيرا للاقتصاد والتجارة. - جورج سعادة, وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. - ادمون زرق , وزيرا للعدل والاعلام. - علي الخليل, وزيرا للمالية. - سورين خان اميريان, وزيرا للصناعة والنفط. - عبدالله الراسي, وزيرا للصحة والشؤون الاجتماعية وللسياحة. - نيبه بري, وزيرا للموارد المائية والكهربائية وللاسكان والتعاونيات . - وليد جنبلاط, وزيرا للاشغال العامة والنقل. - الياس الخازن, وزيرا للداخلية. - البير منصور, وزيرا للدفاع الوطني. - محسن دلول, وزيرا للزراعة. - عمر كرامي, وزيرا للتربية الوطنية والفنون الجميلة.