All legislation

مرسوم Decree No. 2 25/11/1989

تشكيل الوزارة

Type
مرسوم · Decree
Number
2
Date
25/11/1989
Official Gazette
Issue 38, 30/11/1989, p. 133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2 تاريخ 25/11/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة: - سليم الحص , رئيس مجلس الوزراء, وزيرا للخارجية والمغتربين. - ميشال ساسين, نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعمل. - نزيه البزري, وزيرا للاقتصاد والتجارة. - جورج سعادة, وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. - ادمون زرق , وزيرا للعدل والاعلام. - علي الخليل, وزيرا للمالية. - سورين خان اميريان, وزيرا للصناعة والنفط. - عبدالله الراسي, وزيرا للصحة والشؤون الاجتماعية وللسياحة. - نيبه بري, وزيرا للموارد المائية والكهربائية وللاسكان والتعاونيات . - وليد جنبلاط, وزيرا للاشغال العامة والنقل. - الياس الخازن, وزيرا للداخلية. - البير منصور, وزيرا للدفاع الوطني. - محسن دلول, وزيرا للزراعة. - عمر كرامي, وزيرا للتربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر ملغاة, اعتبارا من تاريخه, جميع المراسيم والاوضاع التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

شتورة في 25 تشرين الثاني 1989 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص