المادة 1
مادة 1: تعتبر الحكومة مستقيلة, وتنهى اعتبارا من تاريخه, المراسيم القاضية بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وبتشكيل الوزارة.
مرسوم Decree No. 1 25/11/1989
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الحكومة مستقيلة, وتنهى اعتبارا من تاريخه, المراسيم القاضية بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وبتشكيل الوزارة.
مادة 2: يسمى الدكتور سليم الحص رئيسا لمجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
شتورة في 25 تشرين الثاني 1989 الامضاء: الياس الهراوي