All legislation

مرسوم Decree No. 1 25/11/1989

تسمية الدكتور سليم الحص رئيسا لمجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
1
Date
25/11/1989
Official Gazette
Issue 38, 30/11/1989, p. 133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1 تاريخ 25/11/1989
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الحكومة مستقيلة, وتنهى اعتبارا من تاريخه, المراسيم القاضية بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وبتشكيل الوزارة.

المادة 2

مادة 2: يسمى الدكتور سليم الحص رئيسا لمجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

شتورة في 25 تشرين الثاني 1989 الامضاء: الياس الهراوي