All legislation

قرار Decision No. 3572 20/06/1989

يدرج اسم "شركة أ - برس للصيرفة - حكمة ابو ديوان وشريكه" على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 220

Type
قرار · Decision
Number
3572
Date
20/06/1989
Official Gazette
Issue 38, 30/11/1989, p. 138/139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3572 تاريخ 20/06/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة أ-برس للصيرفة-حكمة ابو ديوان وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 220

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 20 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم