All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 139 07/06/1940

بشأن جمعية المؤسسات التي تتعاطى تجارة المحروقات المعدنية الجامدة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
139
Date
07/06/1940
Official Gazette
Issue 3800, 17/07/1940, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 139 تاريخ 07/06/1940
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 23 ت 2

سنة 1920

وبناء على القرار عدد 213/ل.ر تاريخ 5 ايلول 1939 المتعلق

بتجارة المحروقات المعدنية الجامدة

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صودق على القانون الاساسي للجمعية التي الفتها في 28 ايار 1940 المؤسسات المتعاطية تحت مسؤوليتها الخاصة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تجارة المحروقات المعدنية الجامدة.

المادة 2

يمثل الجمعية في اللجنة المكلفة توزيع المحروقات المعدنية الجامدة رئيسها ونائب رئيسها وعضو من مكتبها.

المادة 3

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 7 حزيران سنة 1940

المفوض السامي الامضاء: بيو