All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 127 31/05/1940

بشأن رخص الزراعة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
127
Date
31/05/1940
Official Gazette
Issue 3801, 20/07/1940, p. 6906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 31/05/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية يؤجل الى 15 حزيران 1940 التاريخ الذي حددته المادة 3 من القرار عدد 350/LR لوضع قائمة رخص الزراعة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على باب السرايات ويصبح نافذا حالا بعد نشره على الصورة المذكورة

بيروت في 31 ايار 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو