المواد
مادة 1:
يمنع بتاتا كل تركيب جديد لاجهزة آلية عائدة لمؤسسة مصنفة ينتج عنعا اهتزاز وضجيج او توسيع المؤسسات الموجودة حاليا باضافة اجهزة آلية من شأنها زيادة هذه المحاذير وذلك في الطوابق العليا من المباني الواقعة خارج المنطقة الصناعية المحددة في خريطة المدينة
مادة 2:
تستثنى المؤسسات التي تشغل البناء بكامله لنفس الصناعة والتي ترتكز اجهزتها الآلية على ارض من عقد
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 حزيران سنة 1940
الامضاء: كامل حميه
نظر
مدير الداخلية
الامضاء: اديب نحاس نظر وصدق
في 27 حزان سنة 1940
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم