المادة 1
مادة 1: كلفت لجنة مؤلفة من: المهندس رئيس اعمال المساحة في المنطقة مهندس بلدية طرابلس مدرب الاشغال العامة في طرابلس باجراء تحقيق بالتعديات الحاصلة على نهر ابي علي من قبل الملاكين المجاورين
غير محدد Unspecified No. 99 19/07/1940
ان امين سر الدولة
بناء على قرار المفوض السامي رقم 248/LR تاريخ 21 ايلول سنة
1939
وبناء على القرار عدد 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 بشأن
المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها
وبما انه تبين وجود تعديات على حدود نهر ابي علي ضمن نطاق
بلدية طرابلس من قبل الملاكين المجاورين
وبناء على اقتراح مدير الاشغال العامة
يأمر بما يأتي:
مادة 1: كلفت لجنة مؤلفة من: المهندس رئيس اعمال المساحة في المنطقة مهندس بلدية طرابلس مدرب الاشغال العامة في طرابلس باجراء تحقيق بالتعديات الحاصلة على نهر ابي علي من قبل الملاكين المجاورين
مادة 2: يبلغ هذا الامر الادراي وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 19 تموز سنة 1940 امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم