All legislation

غير محدد Unspecified No. 99 19/07/1940

تأليف لجنة مكلفة اجراء تحقيق بالتعديات الحاصلة على نهر ابي علي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
99
Date
19/07/1940
Official Gazette
Issue 3802, 24/07/1940, p. 6921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 99 تاريخ 19/07/1940
Source
Lebanese University

ان امين سر الدولة

بناء على قرار المفوض السامي رقم 248/LR تاريخ 21 ايلول سنة

1939

وبناء على القرار عدد 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 بشأن

المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها

وبما انه تبين وجود تعديات على حدود نهر ابي علي ضمن نطاق

بلدية طرابلس من قبل الملاكين المجاورين

وبناء على اقتراح مدير الاشغال العامة

يأمر بما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلفت لجنة مؤلفة من: المهندس رئيس اعمال المساحة في المنطقة مهندس بلدية طرابلس مدرب الاشغال العامة في طرابلس باجراء تحقيق بالتعديات الحاصلة على نهر ابي علي من قبل الملاكين المجاورين

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا الامر الادراي وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 تموز سنة 1940 امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم