All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 149 11/06/1940

بشأن حق المصادرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
149
Date
11/06/1940
Official Gazette
Issue 3802, 24/07/1940, p. 6918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 11/06/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح المسيو رابو مدير التموين العسكري Intendant من الدرجة الاولى المدير العام المعاون في دائرة الاعاشة حق المصادرة: 1) للحصول: أ) على الحبوب والقطاني والحيوانات الحية وجميع المأكولات المعدة لاعاشة الاهالي المدنيين ب ) على جميع المواد الاولية والحاصلات المختلفة اللازمة لسير الصناعات الغذائية ج) على المواد الاولية والحاصلات المختلفة اللازمة لسير الصناعات المتعلقة بانتاج وتحويل الجلد والمواد النسيجية (كمعامل الغزل والنسيج والصباغة) والمصابن وكذلك الحاصلات المنجزة الناتجة عن هذه الصناعات د) على مواد البناء من اي نوع كانت ومهما كان مصدرها ه) على الحديد والصفائح الحديدية والمعادن الاخرى المشغولة او غير المشغولة اللازمة لتجهيز المصانع التي تهم الدفاع الوطني 2) للعقارات من اي نوع كانت المعدة لتخزين المأكولات والمواد المختلفة ولزرب الحيوانات التابعة للاعاشة العامة

المادة 2

مادة 2: يمكن مدير التموين ان ينيب عنه في ممارسة هذا الحق مديري التموين العسكريين المكلفين القيام بمصلحة الاعاشة في اراضي لبنان وسوريا الشمالية وسوريا الجنوبية

المادة 3

مادة 3: الغي القرار عدد 333/LR تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1939 والقرار عدد 7/LR تاريخ 6 كانون الثاني سنة 1940

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 11 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو