All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 123 27/05/1940

تحوير مبلغ العوائد التي يجب على محطة دلالة مرفأ بيروت اداؤها للدولة اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
123
Date
27/05/1940
Official Gazette
Issue 3803, 27/07/1940, p. 6930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 123 تاريخ 27/05/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول حزيران 1940 يخفض بصورة موقتة مبلغ العوائد التي تؤديها محطة دلالة مرفأ بيروت الى الدولة اللبنانية من 30 الى 15 بالماية من وارداتها غير الصافية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو