المادة 1 Cite مادة 1: ابتداء من اول حزيران 1940 يخفض بصورة موقتة مبلغ العوائد التي تؤديها محطة دلالة مرفأ بيروت الى الدولة اللبنانية من 30 الى 15 بالماية من وارداتها غير الصافية