All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 55 26/06/1940

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 20-LE المؤرخ في 18-12 سنة 1939

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
55
Date
26/06/1940
Official Gazette
Issue 3803, 27/07/1940, p. 6931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 26/06/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسري مفعول المرسوم الاشتراعي عدد 20/LE اعتبارا من 19 كانون الثاني سنة 1940

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 26 حزيران سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 351/R 40 بيروت في 7 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو