المادة 1
مادة 1: يسري مفعول المرسوم الاشتراعي عدد 20/LE اعتبارا من 19 كانون الثاني سنة 1940
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 55 26/06/1940
مادة 1: يسري مفعول المرسوم الاشتراعي عدد 20/LE اعتبارا من 19 كانون الثاني سنة 1940
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 26 حزيران سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 351/R 40 بيروت في 7 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو