المادة 1
مادة 1: يمكن منح صفة الضابطة العدلية لمفتشي التحري بموجب قرار اسمي يصدره امين سر الدولة
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 57 12/07/1940
مادة 1: يمكن منح صفة الضابطة العدلية لمفتشي التحري بموجب قرار اسمي يصدره امين سر الدولة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 تموز سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 358/R 40 بيروت في 22 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو