All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 171 19/06/1940

بشأن حيازة جميع انواع الالعاب النارية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
171
Date
19/06/1940
Official Gazette
Issue 3806, 07/08/1940, p. 6973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/06/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار حيازة جميع انواع الالعاب النارية في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: كل شخص يكون في حيازته العاب نارية بعد 24 ساعة من نشر هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 231/LR تاريخ 11 ايلول 1939

المادة 3

مادة 3: كل شخص يتصل بعلمه حيازة العاب نارية مخالفة لاحكام هذا القرار ولا يعطي علما عن ذلك للسلطات الادارية وللشرطة يعاقب بالعقوبات نفسها

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في اليوم الذي يلي تاريخ نشره بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 19 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو