المادة 1
ممنوع كل نشر له باي شكل كان صبغة تجارية يتعلق بصورة جلية او بطريقة خفية بالوقاية من الامراض الزهرية تستثنى من هذا المنع المذكور في الفقرة السابقة الاعلانات الطبية التي تدل فقط على اسم الطبيب واختصاصه ومحل عيادته وساعاتها.
قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940 In force
ممنوع كل نشر له باي شكل كان صبغة تجارية يتعلق بصورة جلية او بطريقة خفية بالوقاية من الامراض الزهرية تستثنى من هذا المنع المذكور في الفقرة السابقة الاعلانات الطبية التي تدل فقط على اسم الطبيب واختصاصه ومحل عيادته وساعاتها.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188564/article/1/