المادة 1
مادة 1: تعتبر منطقة شبعا موبوءة بحشرة بق الحبوب "آليا روستراتا"
مرسوم Decree No. 580 27/07/1940
مادة 1: تعتبر منطقة شبعا موبوءة بحشرة بق الحبوب "آليا روستراتا"
مادة 2: خصصت مكافئة قدرها ثلاثين غرشا لنبانيا لكل شخص يجمع نصف لتر من هذه الحشرة ويقدمه الى لجنة المكافحة التي تعينها مديرية الاقتصاد الوطني
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 27 تموز سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم