All legislation

مرسوم Decree No. 580 27/07/1940

اعتبار منطقة شبعا موبوءة بحشرة بق الحبوب (آلياروستراتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
580
Date
27/07/1940
Official Gazette
Issue 3807, 10/08/1940, p. 7006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 580 تاريخ 27/07/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر منطقة شبعا موبوءة بحشرة بق الحبوب "آليا روستراتا"

المادة 2

مادة 2: خصصت مكافئة قدرها ثلاثين غرشا لنبانيا لكل شخص يجمع نصف لتر من هذه الحشرة ويقدمه الى لجنة المكافحة التي تعينها مديرية الاقتصاد الوطني

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 تموز سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم