المادة 1
مادة 1: ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المشار اليهم في المادتين 15 و27 من المرسوم الاشتراعي عدد 38 تاريخ 28 اذار سنة 1940 ملزمون بان يقدموا الى محاسبة المنطقة البيانات المفصلة فيما يلي محررة على مطبوعات من النموذج المربوط وذلك ضمن المهل المحددة ادناه: 1- بيان بالديون السابقة لاول كانون الثاني من سنة التكليف ويجب ان يصل هذا البيان الى مرجعه قبل 31 كانون الثاني 2- بيان بالديون الناشئة بين اول كانون الثاني و30 حزيران. ويجب ان يصل هذا البيان الى مرجعه قبل الحادي والثلاثين من شهر تموز التالي: 3- بيان بالديون الناشئة بين اول تموز و31 كانون الاول. ويجب ان يصل هذا البيان- الى مرجعه قبل الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من السنة التالية.