All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 176 25/06/1940

تطبيق احكام القرار عدد 106-L.R تاريخ 18-5-1940 على بعض قرى جديدة (مصادرات )

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
176
Date
25/06/1940
Official Gazette
Issue 3807, 10/08/1940, p. 6999-7000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 176 تاريخ 25/06/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تضاف القرى التالية على قائمة القرى المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 106/LR الصادر بتاريخ 18 ايار المنصرم صليما وفالوغا وقرنايل وبتخنيه وعين سعاده (بيت مري)

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاشخاص الذي تجري في هذه القرى لمصلحتهم المصادرات المنصوص عليها في المادة 106/LR لا يجوز ان يقيم فيها الا الاشخاص الذين كانوا مقيمين فيها في تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والجنرال قائد جيوش الشرق الا على مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 25 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو