المادة 1
مادة 1: يجب ان تضاف القرى التالية على قائمة القرى المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 106/LR الصادر بتاريخ 18 ايار المنصرم صليما وفالوغا وقرنايل وبتخنيه وعين سعاده (بيت مري)
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 176 25/06/1940
مادة 1: يجب ان تضاف القرى التالية على قائمة القرى المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 106/LR الصادر بتاريخ 18 ايار المنصرم صليما وفالوغا وقرنايل وبتخنيه وعين سعاده (بيت مري)
مادة 2: فيما عدا الاشخاص الذي تجري في هذه القرى لمصلحتهم المصادرات المنصوص عليها في المادة 106/LR لا يجوز ان يقيم فيها الا الاشخاص الذين كانوا مقيمين فيها في تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ
مادة 3: امين السر العام والجنرال قائد جيوش الشرق الا على مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 25 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو