All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 186 08/07/1940

بشأن استثمار خط لاسلكي من الجانبين بين بيروت وريو دي جانيرو والمصادقة على الرسم عن كل كلمة عادية المعطى لشركة راديو الشرق على هذا الخط

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
186
Date
08/07/1940
Official Gazette
Issue 3808, 14/08/1940, p. 7016-7017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 08/07/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة راديو الشرق في استثمار خط لاسلكي من الجانبين بين مركزها في بيروت ومحطة شركة البرق اللاسلكي البرازيلية

المادة 2

مادة 2: صدق على الحصة من الرسم البالغة فرنكا وثلاثين سنتيما ذهبا (30,1 فرنك ذهب ) عن كل كلمة عادية والعائدة لشركة راديو الشرق عن البرقيات - المرسلة من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي على هذا الخط يمكن وفقا لاحكام النظام البرقي الدولي ان تخفض او تزاد هذه الحصة حسب نوع البرقيات (برقيات الصحف والبرقيات المستعجلة الخ.) التي تستوفى عنها هذا الرسم

المادة 3

مادة 3: يعين تاريخ افتتاح الخط المذكور باتفاق مشترك بين شركة راديو الشرق والمفتشية العامة للبريد والبرق

المادة 4

مادة 4: امين سر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو