المادة 1
مادة 1: رخص لشركة راديو الشرق في استثمار خط لاسلكي من الجانبين بين مركزها في بيروت ومحطة شركة البرق اللاسلكي البرازيلية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 186 08/07/1940
مادة 1: رخص لشركة راديو الشرق في استثمار خط لاسلكي من الجانبين بين مركزها في بيروت ومحطة شركة البرق اللاسلكي البرازيلية
مادة 2: صدق على الحصة من الرسم البالغة فرنكا وثلاثين سنتيما ذهبا (30,1 فرنك ذهب ) عن كل كلمة عادية والعائدة لشركة راديو الشرق عن البرقيات - المرسلة من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي على هذا الخط يمكن وفقا لاحكام النظام البرقي الدولي ان تخفض او تزاد هذه الحصة حسب نوع البرقيات (برقيات الصحف والبرقيات المستعجلة الخ.) التي تستوفى عنها هذا الرسم
مادة 3: يعين تاريخ افتتاح الخط المذكور باتفاق مشترك بين شركة راديو الشرق والمفتشية العامة للبريد والبرق
مادة 4: امين سر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 8 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو