المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط حليم يونس ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في قرية قبيع في ليل 9-10 اب سنة 1940 اقدموا عن سابق تصور وتصميم على قتل فندي ابو الحسن وسليمان فارس امين ابو فخر الدين او قاموا باعمال اكراهية وجرح اشخاص غيرهم او حملوا سلاحا ممنوعا