All legislation

مرسوم Decree No. 530 12/08/1940

باحالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
530
Date
12/08/1940
Official Gazette
Issue 3809, 17/08/1940, p. 7035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 530 تاريخ 12/08/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط حليم يونس ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في قرية قبيع في ليل 9-10 اب سنة 1940 اقدموا عن سابق تصور وتصميم على قتل فندي ابو الحسن وسليمان فارس امين ابو فخر الدين او قاموا باعمال اكراهية وجرح اشخاص غيرهم او حملوا سلاحا ممنوعا

المادة 2

مادة 2: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 12 آب سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم