المواد
مادة 1: بالرغم من جميع البنود المخالفة الواردة في الاتفاقات المعقودة في 29 ايار 1937 و25 شباط 1938 الخاضعة لها علاقات بنك سوريا ولبنان مع الدول يرخص موقتا لهذا البنك في ان يدخل في تغطية الاوراق المتداولة السلفات الممنوحة للخزينة الفرنساوية بجملتها او جزءا منها
مادة 2: ان المعدلات المئوية المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة أ النبذتين 1 و2 من الاتفاقات المعقودة في 25 ايار 1937 و25 شباط سنة 1938 المذكورة اعلاه يوقف بنك سوريا ولبنان تطبيقها توقيفا موقتا
مادة 3: فيما عدا الترخيصات الممنوحة بموجب المادتين 1 و2 اعلاه تبقى تغطية الاوراق الصادرة من بنك سوريا ولبنان خاضعة لاحكام الاتفاقات والقرارات المترتبة على هذا البنك
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 25 حزيران سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو