المادة 1
مادة 1: تكون النزاعات المتعلقة بالجنسية من صلاحية المحاكم المدنية الناظرة بالقضايا الاجنبية اذا كانت مسألة الجنسية طارئة في دعوى جزائية جاز للمحكمة الجزائية المختلطة المرفوعة اليها الدعوى ان تبت فيها اما فيما عدا هذه الحالة فعلى المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاساسية اذا كانت القضية الطارئة المتعلقة بالجنسية ذات اهمية ان ترجيء البت في الدعوى الى ان تفصل المحكمة المدنية المختلطة في القضية الطارئة