المادة 1
مادة 1: يمكن في مدة حالة الحصار ان يوقف بامر اداري من مندوب المفوض السامي او من مندوبيه المعاونين تنفيذ قرارات المحاكم الجزائية العادية الصادرة بحق الرحل وتوقيف تبليغ الاوراق القضائية المعدة لهم لا يمكن ارسال التبليغات الى اصحابها الا بواسطة ضباط مراقبة الرحل وهم يحولونها مرفقة برأيهم المعلل الى المندوب او المندوب المعاون ليصدر امرا اداريا بشأنها