المادة 1
مادة 1: شذوذا عن القرار عدد 144/LR الصادر في 11 حزيران سنة 1940 يمكن الترخيص بعزف الموسيقى الكلاسيكية ماعدا موسيقى الرقص على انواعها في الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات المفتوحة للعموم
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 191 18/07/1940
مادة 1: شذوذا عن القرار عدد 144/LR الصادر في 11 حزيران سنة 1940 يمكن الترخيص بعزف الموسيقى الكلاسيكية ماعدا موسيقى الرقص على انواعها في الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات المفتوحة للعموم
مادة 2: يعطى الترخيص من قبل دائرة الامن العام يجوز ان يعطى الترخيص اما لجوقة من الموسيقيين المعينين باسمائهم واما لمحل معين يكون الترخيص موقتا ويجب ان تحدد فيه الاماكن والساعات التي يجوز ان تعزف فيها الموسيقى ويجب ايضا ان تصدق البرامج مسبقا من قبل الامن العام عن الشهر المقبل
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 18 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو