المادة 1
مادة 1: ممنوع حتى اشعار آخر الاستماع والاسماع في جميع الاماكن العمومية للاذاعات الراديوفونية غير اذاعات راديو الشرق
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 208 12/08/1940
مادة 1: ممنوع حتى اشعار آخر الاستماع والاسماع في جميع الاماكن العمومية للاذاعات الراديوفونية غير اذاعات راديو الشرق
مادة 2: يعاقب مرتكبو مخالفات المادة المذكورة اعلاه بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من عشرين الى مئتي ليرة
مادة 3: اذا لم تحل مخالفات هذا القرار الى المحاكم العسكرية عملا بالنصوص الخاضعة لها صلاحية هذه المحاكم لوحقت المخالفات المذكورة امام المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية ايا كان مرتكبوها او الشركاء فيها
مادة 4: الغي القرار عدد 115/LR الصادر في 34 ايار سنة 1940
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 12 آب سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو