المادة 1
مادة 1: يفتتح موسم اصدار الليمون الحامض للاسواق الاوروبية اعتبارا من 15 ايلول سنة 1940
مرسوم Decree No. 562 12/09/1940
مادة 1: يفتتح موسم اصدار الليمون الحامض للاسواق الاوروبية اعتبارا من 15 ايلول سنة 1940
مادة 2: حدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق الليمون الحامض المشحون لاوروبا الغربية ب 34 كيلو وحدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق الليمون الحامض المشحون الى رومانيا 37 كيلو
مادة 3: على امين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 12 ايلول سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم