المادة 1
مادة 1: منح مدير الداخلية الصلاحية المعطاة لرئيس الدولة بموجب احكام المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 المؤرخ في 13 تشرين الاول سنة 1932 المتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة وذلك فيما اختص بتصديق خرائط تقويم الشوارع ضمن حدود منطقة بلديتي طرابلس والمينا