All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 216 29/08/1940

الغاء القرار عدد 24-L.R الصادر بتاريخ 30-1-1940 بمنع وجود الاجهزة اللاسلكية اللاقطة في السيارات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
216
Date
29/08/1940
Official Gazette
Issue 3821, 28/09/1940, p. 7253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 216 تاريخ 29/08/1940
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ 23

ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 24/LR الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني

سنة 1940

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 24/LR الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1940 والقاضي بنزع الاجهزة اللاسلكية اللاقطة من السيارات

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 29 اب سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو