المادة 1
مادة 1: تممت كما يلي بفقرة رابعة المادة 2 من القرار عدد 212/LR المشار اليه اعلاه: "غير انه يرخص بذبح الابقار يوم الاربعاء على ان يبقى استهلاك لحمها ممنوعا في اليوم المذكور"
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 220 02/09/1940
مادة 1: تممت كما يلي بفقرة رابعة المادة 2 من القرار عدد 212/LR المشار اليه اعلاه: "غير انه يرخص بذبح الابقار يوم الاربعاء على ان يبقى استهلاك لحمها ممنوعا في اليوم المذكور"
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا -2)
بيروت في 2 ايلول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو