All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 220 02/09/1940

تحوير القرار عدد 212-L.R الصادر في 23-8-1940 بشأن تنظيم استهلاك لحوم القصابة ولحم الخنزير

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
220
Date
02/09/1940
Official Gazette
Issue 3821, 28/09/1940, p. 7253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 02/09/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت كما يلي بفقرة رابعة المادة 2 من القرار عدد 212/LR المشار اليه اعلاه: "غير انه يرخص بذبح الابقار يوم الاربعاء على ان يبقى استهلاك لحمها ممنوعا في اليوم المذكور"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا -2)

بيروت في 2 ايلول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو