المادة 1
مادة 1: يوقف ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبيق احكام القرارات المذكورة اعلاه المتعلقة بمنع المتاجرة والعلاقات مع العدو
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 211 23/08/1940
مادة 1: يوقف ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبيق احكام القرارات المذكورة اعلاه المتعلقة بمنع المتاجرة والعلاقات مع العدو
مادة 2: لا تجري اية ملاحقة بحق المخالفين للقرارات المذكورة اعلاه بسبب اعمال اقترفت بعد تاريخ 25 حزيران 1940
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 23 اب سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو