All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 211 23/08/1940

توقيف تطبيق النظام المتعلق بالمتاجرة مع العدو

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
211
Date
23/08/1940
Official Gazette
Issue 3821, 28/09/1940, p. 7251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 211 تاريخ 23/08/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبيق احكام القرارات المذكورة اعلاه المتعلقة بمنع المتاجرة والعلاقات مع العدو

المادة 2

مادة 2: لا تجري اية ملاحقة بحق المخالفين للقرارات المذكورة اعلاه بسبب اعمال اقترفت بعد تاريخ 25 حزيران 1940

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 23 اب سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو