المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو حنا دميان بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 19 آب سنة 1940 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم Decree No. 597 09/10/1940
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو حنا دميان بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 19 آب سنة 1940 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعوا الحاجة
بيروت في 9 تشرين اول سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم