All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 239 23/09/1940

توقيف تطبيق القرار عدد 317-L.R تاريخ 10-11-1939 (منع استيراد البضائع التي اصلها من بلاد العدو)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
239
Date
23/09/1940
Official Gazette
Issue 3830, 30/10/1940, p. 7380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 23/09/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يوقف تطبيق احكام القرار عدد 317/LR الصادر في 10 تشرين الثاني 1939 بمنع استيراد البضائع التي اصلها من بلاد العدو او بلاد يحتلها العدو او المرسلة اليها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (2)

بيروت في 23 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو