المادة 1
مادة 1: اضيفت القرى الاتية الى الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 3 شباط سنة 1930 محافظة البقاع محكمة زحلة الصلحية قرية "حوش موسى" محافظة لبنان الجنوبي محكمة صور الصلحية قرى "الباص "و"الرشادية"
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 69 24/10/1940
مادة 1: اضيفت القرى الاتية الى الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 3 شباط سنة 1930 محافظة البقاع محكمة زحلة الصلحية قرية "حوش موسى" محافظة لبنان الجنوبي محكمة صور الصلحية قرى "الباص "و"الرشادية"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 24 تشرين اول 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 537 بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو