All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 69 24/10/1940

اضافة قرى الى الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 3/2/1930

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
69
Date
24/10/1940
Official Gazette
Issue 3835, 16/11/1940, p. 7459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 24/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت القرى الاتية الى الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 3 شباط سنة 1930 محافظة البقاع محكمة زحلة الصلحية قرية "حوش موسى" محافظة لبنان الجنوبي محكمة صور الصلحية قرى "الباص "و"الرشادية"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 24 تشرين اول 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 537 بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو