All legislation

مرسوم Decree No. 664 12/11/1940

تحديد الاضافات المنصوص عليها في المادة الثالثة الفقرة 2 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 2-11-1940 (تحديد مساحات لزراعة التبغ)

Type
مرسوم · Decree
Number
664
Date
12/11/1940
Official Gazette
Issue 3835, 16/11/1940, p. 7460-7461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 664 تاريخ 12/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاضافات المنصوص عليها في مادة 3, الفقرة 2, من القرار عدد 279 المذكور اعلاه تحدد كما يلي: المنطقة الزراعية في : بنت جبيل وعلما الشعب مرجعيون نباطيه % 25 (خمسة وعشرين بالمئة) جزين من المساحات التي اجيز لكل مزارع مجدل معوش بزرعها في عام 1940 الكورة

ساحل صور جوار الحوز % 10 (عشره بالمئة) من المساحات جبيل التي اجيز لكل مزارع بزرعها في البترون عام 1940

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 تشرين ثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم