المادة 1
مادة 1: ان الاضافات المنصوص عليها في مادة 3, الفقرة 2, من القرار عدد 279 المذكور اعلاه تحدد كما يلي: المنطقة الزراعية في : بنت جبيل وعلما الشعب مرجعيون نباطيه % 25 (خمسة وعشرين بالمئة) جزين من المساحات التي اجيز لكل مزارع مجدل معوش بزرعها في عام 1940 الكورة
ساحل صور جوار الحوز % 10 (عشره بالمئة) من المساحات جبيل التي اجيز لكل مزارع بزرعها في البترون عام 1940