All legislation

مرسوم Decree No. 656 08/11/1940

تعديل تعرفة ايجار مياه نهر ابراهيم

Type
مرسوم · Decree
Number
656
Date
08/11/1940
Official Gazette
Issue 3835, 16/11/1940, p. 7462-7463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 656 تاريخ 08/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان تعرفة ايجار مياه نهر ابراهيم المحددة في المادة 16 من دفتر الشروط قد تعدلت على الوجه الاتي: الاشتراك السنوي: مساحة الارض المروية الكمية القصوى قيمة الاشتراك بالمتر المربع في الثانية بالليرات اللبنانية

10000 (هيكتار واحد) ليتر واحد 149 1000 (دونم) 010 14

الاشتراك لمدة الامتياز: 10000 (هيكتار واحد) 1873 ليرة لبنانية 1000 (دونم) 187 ليرة لبنانية الباقي بدون تغيير

المادة 2

مادة 2: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به من اول تشرين الثاني سنة 1940

بيروت في 8 تشرين ثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم