All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 246 02/10/1940

تمديد المهلة المحددة في المادة 31 من القرار عدد 75-L.R تاريخ 13-4-1940 المتعلق بمحلات بيع المحروقات السائلة حتى تاريخ 31-12-1940

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
246
Date
02/10/1940
Official Gazette
Issue 3836, 20/11/1940, p. 7483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 02/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت الى 31 كانون الاول 1940 المهلة المحددة بالمادة 31 (الفقرة الاولى) من القرار عدد 75/LR الصادر في 13 نيسان 1940 بشأن محلات بيع المحروقات السائلة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو