المادة 1 Cite مادة 1: مددت الى 31 كانون الاول 1940 المهلة المحددة بالمادة 31 (الفقرة الاولى) من القرار عدد 75/LR الصادر في 13 نيسان 1940 بشأن محلات بيع المحروقات السائلة