المادة 1
مادة 1: تممت بالنبذة الرابعة التالية المادة 3 من القرار عدد 339/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939 بشأن تسديد قيمة البضائع المستوردة والمصدرة في ابان الحرب: "اذا كان تسديد قيمة البضائع المصدرة يجري باستيراد بضائع مقابلة لها (عمليات مقايضة) او بالتعهد باستيراد بضائع مقابلة لها في مهلة معينة او تقديم البرهان على ان هذه البضائع قد استوردت تحت نظام المقايضة او - في حال عدم حصول ذلك - بالتعهد بتسليم مكتب القطع ما يقابل قيمتها بالعملة الاجنبية بعد شهر من انقضاء هذه المهلة صدقت دائرة الشؤون الاقتصادية على كميات البضائع المطلوب استيرادها وما يقابلها بالعملة الاجنبية وصدقت ايضا على المهلة المعينة"