All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 260 17/10/1940

بشأن مراقبة توزيع البنزين لسيارات الشحن الكبيرة وتنظيم نقل البضائع

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
260
Date
17/10/1940
Official Gazette
Issue 3837, 23/11/1940, p. 7491-7492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 260 تاريخ 17/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع نقل البضائع بسيارات الشحن الكبيرة والصغيرة وكذلك تقديم البنزين لهذه السيارات لاحكام هذا القرار

المادة 2

مادة 2: في تطبيق هذا القرار يقسم مجموع الاراضي المشمولة بالانتداب الى ثلاث مناطق - لبنان - سوريا الجنوبية وجبل الدروز - سوريا الشمالية واللاذقية

المادة 3

مادة 3: يقوم في كل منطقة من هذه المناطق بتوزيع البنزين لسيارات الشحن الكبيرة والصغيرة مستشار والاشغال العمومية او المفتش الفرنساوي فيها وفقا للتعليمات التي يعطيه اياها المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية تنشأ لهذه الغاية في كل منطقة من هذه المناطق مكاتب توزيع ومراقبة تكون وظيفتها تحديد شروط النقل واعطاء الكميات اللازمة من البنزين عند الاقتضاء

المادة 4

مادة 4: انشىء في الاماكن التالية مكاتب رئيسية للتوزيع والمراقبة: في لبنان: بيروت وطرابلس وصيدا وزحله في منطقة سوريا الجنوبية وجبل الدروز: دمشق وحمص وحماه والسويداء في منطقة سوريا الشمالية واللاذقية: حلب واللاذقية ودير الزور والقامشليه يمكن انشاء والغاء مكاتب ثانوية للتوزيع وللمراقبة بموجب اوامر ادارية من مستشاري الاشغال العمومية ومن المفتش الفرنساوي فيها

المادة 5

مادة 5: يضع المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية تعليمات عن كيفية تطبيق هذا القرار

المادة 6

مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو