المادة 1
مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المواد 10 و11 و13 من القرار 248 تاريخ 2 تشرين الاول 1940: "المادة 10: ان المواد المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار الموجودة حاليا في حيازة الصيادلة او باعة الادوية الدروغيست ) او باعة الجملة او الوكلاء او التي طلبت قبل نشر هذا القرار يجب ان يوضع عليها قبل تاريخ او تشرين الثاني 1940 بشأن المواد الموجودة هنا في البلاد وحالا بعد استيرادها فيما يتعلق بالمواد التي هي قيد الاستيراد سعر البيع للجمهور بالفرنساوي والعربي على قصاصة ورق ملونة يحسب سعر البيع هذا كما هو مذكور في المادة 2 غير انه بناء على طلب يقدمه اصحاب العلاقة لمفتشية الصيادلة يكون لهذه المفتشية فقط صلاحية تعيين اسعار البيع للجمهور: 1) اذا كانت تكاليف المواد المستوردة تفوق سعر البيع للجمهور محسوبا على الصورة المذكورة اعلاه او لا يمكن من اجراء الحسومات المنصوص عليها في هذا القرار 2) اذا كان يتعذر معرفة سعر البيع للجمهور في البلد المستوردة منه المواد المادة 11: يجب بصورة اجبارية على الوكيل او المستورد ان يقدم لبائعي الادوية (الدروغيست ) وللصيادلة قصاصات الورق المكتوبة عليها الاسعار اما لصق القصاصات فيجب ان يجري من قبل الاشخاص الذين تكون المواد في حيازتهم المادة 13: يمنح الوكيل او المستورد حسما قدره 32 ونصف بالماية (25 بالماية مع زيادة 10 بالماية على كسر الخمسة وسبعين بالماية الباقي) من سعر البيع للجمهور لكل بائع ادوية او بائع بالجملة او صيدلي بائع ادوية يشتري نقدا بمبلغ 3000 فرنك يمنح بائع الادوية او بائع الجملة لكل صيدلي يشتري نقدا وبالقطعة حسما من سعر البيع للجمهور قدره 25 بالماية