المادة 1
مادة 1: منح المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية الصلاحية اللازمة لان يفرض ما يلي رغبة في تنظيم وسائل النقل على شركة سكة حديد دمشق - حماه وتمديداتها سواء اكان الامر يتعلق بخطوط امتيازها او بالخطوط المكلفة استثمارها: 1) ان ترفض شحن البضائع التي من الصالح العام نقلها بوسائل اخرى غير السكة الحديدية 2) ان تحول بواسطة احد مكاتب التوزيع والمراقبة المنشأة بموجب القرار عدد 260/LR الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول 1940 الى المشتغلين بالنقل على الطرقات البضائع التي يرتأي المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية نقلها بوسائط اخرى غير السكة الحديدية رغم تسليمها الى محطات سكة الحديد وتنظيم بيانات شحن بها في الحالة المنوه عنها في الفقرة 2 من هذا القرار تنقل مسؤولية السكة الحديدية الى الناقل ابتداء من تسليمه البضاعة ومن تسليمه عند الاقتضاء المبلغ الذي قبضته السكة الحديدية وفقا لتعريفات مصادق عليها