المواد
مادة 1: يعاين مخالفات القرار عدد 193/LR تاريخ 18 تموز 1940 والقرار عدد 212/LR تاريخ 23 اب 1940 المحور بالقرار 220/LR تاريخ 2 ايلول 1940: 1- ضباط الشرطة العدلية 2- مأمورو قمع الغش 3- الضباط المكلفون القيام بالتموين 4- المراقبون المعاونون المعينون عملا بالقرار عدد 224/LR تاريخ 10 ايلول 1940
مادة 2: ان العقوبة الادارية باقفال المحلات اقفالا موقتا المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 224/LR تاريخ 10 ايلول سنة 1940 تطبق على المحلات من اي نوع كانت التي تخالف احكام القرار عدد 193/LR والقرار عدد 212/LR (المحور بالقرار 220/LR)
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو