المواد
مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار تلغى تدابير الحراسة القضائية المتخذة وفقا للقرارات من رقم 163 الى 169/LR تاريخ 17 حزيران سنة 1940 بشأن المحافظة على اموال الاشخاص الموجودين في الاراضي التشيكوسلوفاكية والبولونية والدنماركية والنروجية والهولندية واللوكسمبورجية والبلجكية تجاه الاشخاص المذكورين والاشخاص المعنويين الذين يكون مركز شركتهم في ارض من- الاراضي المذكورة وكذلك تجاه الاشخاص المعنويين والمؤسسات التابعة لهم
مادة 2: على الحراس القضائيين ان يعيدوا تحت اشراف النيابات العامة لاصحاب العلاقة الذين يقدمون طلبا بذلك الاموال التي عهد لهم بادارتها وان يقدموا حسابا عن ادارتهم اذا لم يقدم اصحاب العلاقة طلبا بهذا الشأن اتخذت السلطات القضائية صاحبة الصلاحية جميع التدابير الاحتياطية التي تراها لازمة ويدخل فيها تمديد مهمة الحارس القضائي تمديدا موقتا
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو