المادة 1
مادة 1: جميع المهل المحددة في المعاهدة الدولية المشار اليها اعلاه وفي القرارات المعمول بها بشأن الحصول والمحافظة على حقوق الملكية التجارية والصناعية وعلى الاخص بشأن شهادات الاختراع ومركات الفبارك والتجارة والرسوم والنماذج الصناعية التي انقضت مدتها بعد 2 ايلول 1939 تمدد فيما يتعلق بالاشخاص القاطنين خارج سوريا ولبنان الى تاريخ لاحق يعين بقرار من المفوض السامي