المادة 1
ممنوع استيراد الحيوانات المصابة بداء البجل الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وكذلك تصديرها الى خارج هذه الاراضي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 291 05/11/1940
ممنوع استيراد الحيوانات المصابة بداء البجل الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وكذلك تصديرها الى خارج هذه الاراضي
ممنوع ان تستعمل للانتاج الحيوانات من ذكور واناث المصابة بداء البجل
كل حيوان تظهر فيه عوارض داء البجل او فقط علامات مشبوهة يوضع تحت مراقبة الطبيب البيطري الصحي في المنطقة ويفحص فحصا سيرولوجيا وميكروسكوبيا للتأكد من وجود الداء او لاثباته
اذا ثبت من فحص المختبر وقوع اصابة بداء البجل في احد الاماكن قام البيطري بفحص جميع الحيوانات من نوعي الخيل والحمير ووضعها تحت مراقبته طول المدة التي يراها لازمة
ان الجياد والافراس الكريمة المصابة بداء البجل تعالج بالطريقة السيرولوجية. واذا كانت نتيجة الفحص السيرولوجي سلبية غب المعالجة سنة واحدة بعد زوال اعراض المرض جاز استعمال الجياد والافراس المعالجة للانتاج. تكون المعالجة مجانية والنفقات على ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة تخصى ذكور الحمير وتعالج قدر المستطاع. اما الجياد والافراس الغير قابلة الشفاء او التي تكون قميتها زهيدة وكذلك الاثن فتتلف ولا يعوض عن اتلافها
في المناطق التي يكون فيها داء البجل متفشيا بصورة مستمرة يجوز فيها معالجة فحول الخيل التي هي ملك الدولة وكذلك خيول الاهالي الذين يطلبون ذلك معالجة احتياطية دورية تتحمل نفقاتها ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة
على كل طبيب بيطرى صحي ان يمسك لمنطقته سجلا يذكر فيه مفصلا لكل حيوان على حدة جميع العمليات التي اجراها (من تشخيص مرض ومعالجة وخثي واتلاف وعملية كيماوية - احتياطية)
الغيت المواد من 53 الى 59 من القانون العثماني بشأن ضابطة الصحية البيطرية الصادر في 6 اذار 1914 وكذلك القرار عدد 2301 الصادر من المفوض السامي في 20 تشرين الثاني 1923
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 ت 2 سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو