المادة 1
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يحظر استعمال التين لصنع الكحول
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 305 21/11/1940
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يحظر استعمال التين لصنع الكحول
مادة 2: كل من خالف احكام مادة 1 اعلاه عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 100 الى 500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط في حال تكرار المخالفة تصبح عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمسماية الى الف ليرة
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو