All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 305 21/11/1940

منع استعمال التين لصنع الكحول

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
305
Date
21/11/1940
Official Gazette
Issue 3843, 14/12/1940, p. 7600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 21/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يحظر استعمال التين لصنع الكحول

المادة 2

مادة 2: كل من خالف احكام مادة 1 اعلاه عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 100 الى 500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط في حال تكرار المخالفة تصبح عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمسماية الى الف ليرة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو