All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 300 15/11/1940

تحوير القرار عدد 111-L.R الصادر في 22-5-1940 بشأن طبع الصحف وبيعها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
300
Date
15/11/1940
Official Gazette
Issue 3844, 18/12/1940, p. 7619-7620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 15/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 111/LR تاريخ 22 ايار 1940 وابدلت منها الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يباع للاهالي بصورة اجبارية كل عدد من اعداد الصحف اليومية التي تصدر في لبنان او سوريا بسعر اربعة غروش لبنانية او سورية تعاقب كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة بتوقيف الجريدة عن الصدور وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 3

مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 1940 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو