All legislation

مرسوم Decree No. 763 14/12/1940

بشأن تعيين القرى والمساحات المصرح بها لزراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر لموسم 1940-1941

Type
مرسوم · Decree
Number
763
Date
14/12/1940
Official Gazette
Issue 3845, 21/12/1940, p. 7640-7648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 763 تاريخ 14/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1940 - 1941 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى المعين لكل منها فيه

المادة 2

مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 14 كانون الاول 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم