All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 302 18/11/1940

تحوير القرارين عدد 234و235 L.R تاريخ 12-9-1939 (الترخيص لبنك سوريا ولبنان بان يصدر بونات على الصندوق)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
302
Date
18/11/1940
Official Gazette
Issue 3845, 21/12/1940, p. 7636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 18/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مايتين وخمسين ليرة وخمسماية ليرة والف ليرة"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو