المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مايتين وخمسين ليرة وخمسماية ليرة والف ليرة"
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 302 18/11/1940
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مايتين وخمسين ليرة وخمسماية ليرة والف ليرة"
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو