All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 75 04/12/1940

يقضي بتصديق الملحق الصادر بتاريخ 25-11-1940 للاتفاقية المعقودة بتاريخ 29-5-1937 ما بين الحكومة اللبنانية وبنك سوريا ولبنان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
75
Date
04/12/1940
Official Gazette
Issue 3846, 25/12/1940, p. 7660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 04/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الملحق الصادر بتاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1940 للاتفاقية المذكورة اعلاه تاريخ 29 ايار سنة 1937 المعقود ما بين امين سر الدولة وبنك سوريا ولبنان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 4 كانون الاول 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 605/A 40 بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو