المادة 1
مادة 1: الغيت المادة ال 54 من قانون 8 كانون الاول سنة 1938 المعدلة بموجب قانون 27 نيسان 1939 وابدلت بها الاحكام الاتية: المادة 54 الجديدة ان لم يكن من مدع شخصي فأن المصاريف الضرورية تعجلها الخزينة ماعدا رسوم القلم والاعلام عندما يستوجب تحقيق الدعوى الجزائية نفقات لا تتجاوز اربعين (40) ليرة لبنانية يستطيع قاضي التحقيق, بعد اخذ مطالعة النائب العام البدائي, ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة كل مصروف يتجاوز هذا المبلغ لا يجوز انفاقه الا بتفويض صريح من امين سر الدولة