All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 77 09/12/1940

الغاء المادة 54 من قانون 8-12-1938 المعدلة بموجب قانون 27-4-1939 وابدالها باحكام اخرى هذا الالغاء يتعلق بقانون العقوبات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
77
Date
09/12/1940
Official Gazette
Issue 3846, 25/12/1940, p. 7660-7661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 09/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة ال 54 من قانون 8 كانون الاول سنة 1938 المعدلة بموجب قانون 27 نيسان 1939 وابدلت بها الاحكام الاتية: المادة 54 الجديدة ان لم يكن من مدع شخصي فأن المصاريف الضرورية تعجلها الخزينة ماعدا رسوم القلم والاعلام عندما يستوجب تحقيق الدعوى الجزائية نفقات لا تتجاوز اربعين (40) ليرة لبنانية يستطيع قاضي التحقيق, بعد اخذ مطالعة النائب العام البدائي, ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة كل مصروف يتجاوز هذا المبلغ لا يجوز انفاقه الا بتفويض صريح من امين سر الدولة

المادة 2

مادة 2: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 كانون اول 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 615/A 40 بيروت في 18 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: فوجير