All legislation

مرسوم Decree No. 770 20/12/1940

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
770
Date
20/12/1940
Official Gazette
Issue 3847, 28/12/1940, p. 7675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 770 تاريخ 20/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط: 1- يوسف حبيب نفاع 2- مصطفى سليم القرناؤط الملقب باللاذقاني 3- سركيس يعقوب كرمزيان ورفاقهم سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بيروت من تاريخ 28 تشرين الثاني الى 3 كانون الاول سنة 1940 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن, اقدموا على ارتكاب سرقات بحق انطون نقولا بخعازي, وادوار حبيب الخوري, وادغار اليان, على الطريق العام وهم متعددون, وكان الوقت ليلا (المادة ال217 وما يليها من قانون الجزاء)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 كانون الاول 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم