المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط: 1- يوسف حبيب نفاع 2- مصطفى سليم القرناؤط الملقب باللاذقاني 3- سركيس يعقوب كرمزيان ورفاقهم سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بيروت من تاريخ 28 تشرين الثاني الى 3 كانون الاول سنة 1940 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن, اقدموا على ارتكاب سرقات بحق انطون نقولا بخعازي, وادوار حبيب الخوري, وادغار اليان, على الطريق العام وهم متعددون, وكان الوقت ليلا (المادة ال217 وما يليها من قانون الجزاء)