المادة 1
مادة 1: تستثمر مصفاة البترول في طرابلس ابتداء من اول كانون الاول سنة 1940 بواسطة ادارة خاصة لها ميزانية مستقلة وتدعى "ادارة استثمار مصفاة طرابلس "
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 312 27/11/1940
مادة 1: تستثمر مصفاة البترول في طرابلس ابتداء من اول كانون الاول سنة 1940 بواسطة ادارة خاصة لها ميزانية مستقلة وتدعى "ادارة استثمار مصفاة طرابلس "
مادة 2: يدير "استثمار مصفاة طرابلس " مدير تحت سلطة المفتش العام للنافعة في المفوضية العليا. ويخضع فيما يتعلق بالمراقبة المالية لمستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية يكلف هذا المدير القيام بما يجب من التجهيزات والاعمال اللازمة للاستثمار الفني والتجاري
مادة 3: وفقا لقواعد تسن فيما بعد بامر اداري من امين السر العام تدير "ادارة استثمار طرابلس " نفسها بنفسها وتقوم رأسا بجميع عملياتها المالية.
مادة 4: يقيد رصيد حساب الاستثمار في حساب ادارة المصالح المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب .
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 تشرين الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو